السيد محمد باقر الصدر
199
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
الجواز في غير ذلك أيضاً « 1 » لكنّه خلاف الأفضل . وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إذا أخّرها أو يصعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشابّ وغيره ممّن يخاف فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم ، أو طروء الاحتلام ، أو غير ذلك . الفصل الثالث في جملة من أحكامها إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية « 2 » ولم يصلِّ ثمّ طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء « 3 » ، وإلّا لم يجب ، وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة « 4 » وجبتا جميعاً ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعاتٍ معها ، وإلّا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعةً معها ، وإلّا لم يجب شيء . مسألة ( 10 ) : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، بل لا تجزي إلّامع العلم به أو قيام البينة ، ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف « 5 » . ويجوز العمل بالظنّ في الغيم « 6 » ، أمّا في غيره من الأعذار ففيه إشكال ، والأحوط وجوباً التأخير
--> ( 1 ) الجواز في غير ذلك محلّ إشكال ( 2 ) بل الاضطرارية ، كالصلاة الفاقدة للسورة ( 3 ) على شرط أن يكون متمكِّناً من تحصيل الشرط ولو قبل دخول الوقت ، فلا يكفي مضيّ مقدار أداء نفس الصلاة في وجوب القضاء ( 4 ) ولو كانت ترابية . نعم ، الحائض إذا نقت ولم يسع الوقت إلّاللصلاة مع التيمّم فلم تصلِّ لا يجب عليها ، كما سيأتي في بحث القضاء ( 5 ) بل مطلق شهادة الثقة العارف ( 6 ) لا يخلو عن إشكال